السيد الخوئي
427
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
لو كان الجواب التخميس فهل يخمس الربع ، باعتبار أن ما دفعه ليس من مال مخمس وأنه يريد أن يخمس من غير العين ، أو يخرج لما دفعه من الأرباح الجديدة الخمس لا الربع ؟ يخمس المنزل بالقيمة الفعلية إذا أدى القرض من مال الإجارة ، وإذا لم يؤد شيئاً يخمس الحصة من المنزل التي تقابل العشرة آلاف ثمّ يخمس الحصة الأخرى تدريجياً بنسبة أداء دينه للبنك ، كما أن التخميس يكون بالربع ؛ لأنه يدفع خمس المنزل من الأرباح ، واللَّه العالم . س ( 1553 ) وقضية السكن أيضاً من الضروريات الملحّة في هذا العصر وقد تمت السنة الأولى واشترى الأرض مثلًا ، والسنة الثانية وضع الأساس ، والسنة الثالثة بدأ بالبناء إلى آخره . وعلماً أني لا أستطيع أن أبني في سنة واحدة ، كيف تكون عملية الخمس في هذه الحالة ؟ وشكراً . ما صرفته في السنتين الأولتين فيه الخمس ، وإذا سكنت في السنة الثالثة قبل تمامها في المنزل فليس فيما صرفته فيها الخمس ، واللَّه العالم . س ( 1554 ) إذا كنت من مقلدي السيد الخوئي قدس سره وكنت قد اشتريت أرضاً في سنة وبنيتها وسكنتها في سنة أخرى ، وهو يرى وجوب تخميس الأرض في هذه الحالة ، فهل يجوز لي العدول في هذه المسألة إليكم فيسقط عني الخمس ، مع العلم أنني بنيتها للسكنى وليس للاستثمار ؟ فهل هي احتياطية عند السيد قدس سره فنعدل أو أن هناك سبيلًا آخر ، مع مراعاة مسألة وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم ؟ وما الحكم لو كان المكلف قد اشترى أرضاً ولم يستطع بناءها منذ ثلاث سنين ، لعدم القدرة المادية ؟ فهل يجوز له العدول أيضاً مع مراعاة ما ذكر في المسألة السابقة ؟ رأينا موافق لرأي سيدنا الأستاذ الخوئي قدس سره في هذه المسألة ، وليست هي عنده وعندنا احتياطية ، وعليه إذا اشتريت الأرض بمال مضى عليه الحول فتخمس